سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

446

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مقصود اينست كه بهيمه و دابّه شخص اگر بر انسانى جنايت وارد نمود ولو بعد در صورت تفريط مالك و نگهدارى نكردنش از بهيمه ضمان به عهده مالك دابه مىباشد اما درعين‌حال عاقله مالك مكلّف بپرداخت ديه نمىباشد . سپس مىفرماين : و همچنين عصبه مالك جنايت دابه را عهده‌دار نمىباشد بلكه اين جنايت همچون ساير اموالى است كه مالك آن را تلف كند يعنى ضمانش در ذمّه خود او است . و در دنبال [ و لا جناية العبد ] مىفرماين : يعنى اگر انسانى را بنده‌اى خطاءا و از روى اشتباه بقتل رسانده يا جنايتى بر او وارد نمايد عاقله عبد ضامن آن نمىباشند بلكه طبق آنچه قبلا گذشت اين جنايت در گردن خود عبد مىباشد . قوله : ثم عصباته : يعنى عصبات معتق معتق . قوله : ثم معتق ابى المعتق ثم عصباته : يعنى عصبات معتق ابى المعتق . متن : و تعقل الجناية عليه أي تعقل عاقلة الحر الجاني على العبد خطأ جنايته عليه كما تعقل جنايته على الحر ، لعموم ضمان العاقلة لجناية على الآدمي . و قيل : لا تضمن العاقلة الجناية عليه أيضا ، بل إنما تعقل الديات و المأخوذ عن العبيد قيمة لا دية كسائر قيم الأموال المتلفة و به قطع في التحرير في باب العاقلة ، و جعله تفسيرا لقوله صلى اللَّه عليه و آله سلم : لا تعقل العاقلة عبدا و الأجود الأول ، و عليه نزل الحديث ، و به جزم